ال َوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ، ويسوغ إعطاء ال َوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل ، أو لمصلحة الموكل والغير ، بل ولمصلحة الغير وحده
المادة 879
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ال َوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ، ويسوغ إعطاء ال َوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل ، أو لمصلحة الموكل والغير ، بل ولمصلحة الغير وحده