المادة 879

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ال َوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ، ويسوغ إعطاء ال َوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل ، أو لمصلحة الموكل والغير ، بل ولمصلحة الغير وحده