يلزم لصحة ال َوكالة ، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها . ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل ، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية ، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه . فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه
المادة 880
قانون الالتزامات والعقود
