المادة 881

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تبطل ال َوكالة : أ - إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛ ب - إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية