تبطل ال َوكالة : أ - إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛ ب - إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية
المادة 881
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تبطل ال َوكالة : أ - إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛ ب - إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية