المادة 883

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تتم ال َوكالة بتراضي الطرفين . ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا ، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا . كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا ، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا