تتم ال َوكالة بتراضي الطرفين . ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا ، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا . كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا ، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا
المادة 883
قانون الالتزامات والعقود
