المادة 884

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف ، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف