غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف ، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف
المادة 884
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف ، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف