المادة 885

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا حصل الإيجاب بال َوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها اعتبر قابلا الإيجاب ، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه . ويجب عليه ، برغم رفضه ، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل . وإذا أرسلت إليه بضائع ، وجب عليه إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها ، على نفقة الموجب ، وذلك إلى أن يتمكن هذا الأخير من رعاية أمره بنفسه . فإن كان في التأخير خطر ، وجب عليه أن يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها