المادة 886

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل ال َوكالة بلا شرط ولا تحفظ ، اعتبرت ال َوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل