إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل ال َوكالة بلا شرط ولا تحفظ ، اعتبرت ال َوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل
المادة 886
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل ال َوكالة بلا شرط ولا تحفظ ، اعتبرت ال َوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل