ال َوكالة بلا أجر ، ما لم يتفق على غير ذلك ، غير أن مجانية ال َوكالة لا تفترض : أولا - إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛ ثانيا - بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛ ثالثا - إذا قضى العرف 297 بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل ال َوكالة
المادة 888
قانون الالتزامات والعقود
