يسوغ إعطاء ال َوكالة بشرط ، أو ابتداء من وقت معين ، أو إلى أجل محدد . الفصل 298889-1 يجب تقييد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها ، من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ، ولا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ التقييد المذكور . لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو بإلغائها ، إلا من تاريخ التقييد بالسجل المذكور . يمسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية على دعامة ورقية أو إلكترونية ، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد ويراقب مسكه رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه . - 297 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 298 تمت إضافة الفصل 889-1 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114 بتاريخ 7 ذي الحجة 9( 1440 أغسطس )1913 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 26( 1440 أغسطس ،)2019 ص .5885 تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 31.18 على ما يلي : "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية ، والشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية" . - 195 - يتم تقييد الوكالة الرسمية المنجزة بالخارج بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها في العقد ، وفي حالة عدم الإشارة إلى ذلك تقيد هذه الوكالة بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط أو بمكان تواجد العقار . تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور بمقتضى نص تنظيمي . الفصل 299889-2 يحدث سجل وطني إلكتروني للوكالات يعهد بتدبيره إلى الإدارة ، تتم من خلاله عملية إشهار جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية . تتم من خلال السجل المذكور معالجة المعطيات المتعلقة بالوكالات المذكورة أعلاه ، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها ، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب على محرر عقد يتعلق بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها أن يتأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور . تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور والاطلاع عليه بمقتضى نص تنظيمي . الباب الثاني : آثار ال َوكالة بين المتعاقدين الفرع الأول : صلاحيات الوكيل والتزاماته
المادة 889
قانون الالتزامات والعقود
