المادة 891

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ال َوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة . وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف 300 المحلي . - 299 تمت إضافة الفصل 889-2 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 300 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه