وكالة التقاضي وكالة خاصة . وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها ، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ، ما لم يصرح بمنحها للوكيل
المادة 892
قانون الالتزامات والعقود
