المادة 892

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

وكالة التقاضي وكالة خاصة . وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها ، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ، ما لم يصرح بمنحها للوكيل