المادة 893

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ال َوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل ، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة . وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 301 التجارة ، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له ، ودفع ديونه ، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية ، ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى التصرفية) ، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها . الفصل 302894 لا يجوز للوكيل ، أيا ما كان مدى صلاحياته ، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ، ولا إجراء الإقرار القضائي ، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه ، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح ، ولا الإبراء من الدين ، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة ، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين ، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته . ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع ، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة