المادة 894

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز للوكيل ، أيا ما كان مدى صلاحياته ، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ، ولا إجراء الإقرار القضائي ، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه ، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح ، ولا الإبراء من الدين ، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة ، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين ، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته . ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع ، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة