على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها . فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود ال َوكالة
المادة 895
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها . فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود ال َوكالة