المادة 895

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها . فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود ال َوكالة