إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في ال َوكالة ، فإن الفرق يكون لفائدة الموكل . - 301 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 302 تم تغيير المادة 894 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 896
قانون الالتزامات والعقود
