المادة 896

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في ال َوكالة ، فإن الفرق يكون لفائدة الموكل . - 301 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 302 تم تغيير المادة 894 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر