المادة 898

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء ، لم يجز لهؤلاء أن يعملوا منفردين ، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك . فلا يسوغ لأي منهم أن يجري أي عمل في غياب الآخر ، حتى لو استحال على هذا الآخر الاشتراك معه في إجرائه . ولا يسري هذا الحكم : أولا - إذا تعلقت ال َوكالة بالدفاع أمام القضاء ، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق الأداء وغير متنازع فيه ، أو باتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكل ، أو بعمل عاجل من شأن تركه أن يضر بهذا الأخير؛ ثانيا - في ال َوكالة القائمة بين التجار لأعمال التجارة . وفي هاتين الحالتين ، يسوغ لأحد الوكلاء أن ينفرد دونهم بإنجاز العمل ، ما لم يصرح بالعكس