المادة 899

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية ، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين