إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية ، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين
المادة 899
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية ، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين