لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ ال َوكالة ، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال . غير أن الوكيل العام ذا الصلاحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا
المادة 900
قانون الالتزامات والعقود
