المادة 903

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الوكيل أن يبذل ، في أدائه المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير . وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى ال َوكالة أو التعليمات التي تلقاها ، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف 303 في المعاملات . وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف ،304 وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة ، وعليه أن ينتظر تعليماته ، ما لم يكن في الانتظار خطر