على الوكيل أن يبذل ، في أدائه المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير . وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى ال َوكالة أو التعليمات التي تلقاها ، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف 303 في المعاملات . وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف ،304 وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة ، وعليه أن ينتظر تعليماته ، ما لم يكن في الانتظار خطر
المادة 903
قانون الالتزامات والعقود
