المادة 904

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة : أولا - عندما تكون ال َوكالة بأجر؛ ثانيا - عندما تباشر ال َوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي