الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة : أولا - عندما تكون ال َوكالة بأجر؛ ثانيا - عندما تباشر ال َوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي
المادة 904
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة : أولا - عندما تكون ال َوكالة بأجر؛ ثانيا - عندما تباشر ال َوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي