المادة 906

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء ال َوكالة أو تعديلها