على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء ال َوكالة أو تعديلها
المادة 906
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء ال َوكالة أو تعديلها