على الوكيل ، بمجرد إنهاء مهمته ، أن يبادر بإخطار الموكل بها ، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة . - 303 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 304 نفس الملاحظة السابقة . - 199 - وإذا تسلم الموكل الإخطار ، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو العرف ،305 اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل ، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته
المادة 907
قانون الالتزامات والعقود
