على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته ، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه ، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف 306 أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة ال َوكالة أو بمناسبتها
المادة 908
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته ، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه ، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف 306 أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة ال َوكالة أو بمناسبتها