المادة 908

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته ، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه ، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف 306 أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة ال َوكالة أو بمناسبتها