المادة 910

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته . وفي هذه الحالات ، يمكن ، وفقا لظروف الحال ، أن يصدق الوكيل بيمينه ، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله