يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته . وفي هذه الحالات ، يمكن ، وفقا لظروف الحال ، أن يصدق الوكيل بيمينه ، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله
المادة 910
قانون الالتزامات والعقود
