المادة 911

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الوكيل ، بمجرد انتهاء ال َوكالة ، أن يرد رسم ال َوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة . الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم ال َوكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية