على الوكيل ، بمجرد انتهاء ال َوكالة ، أن يرد رسم ال َوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة . الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم ال َوكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية
المادة 911
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الوكيل ، بمجرد انتهاء ال َوكالة ، أن يرد رسم ال َوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة . الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم ال َوكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية