المادة 912

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعدد الوكلاء ، فإن التضامن لا يقوم بينهم ، إلا إذا اشترط . ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء : أولا - إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطإهم المشترك ، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛ ثانيا - إذا كانت ال َوكالة غير قابلة للتجزئة؛ ثالثا - إذا أعطيت ال َوكالة بين التجار لأعمال التجارة ، ما لم يشترط غير ذلك . - 305 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 306 نفس الملاحظة السابقة . - 200 - إلا أن الوكلاء ، ولو كانوا متضامنين ، لا يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود ال َوكالة ، أو بإساءته مباشرتها . الفرع الثاني : التزامات الموكل