على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ ال َوكالة ، ما لم يقض العرف 307 أو الاتفاق بخلافه
المادة 913
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ ال َوكالة ، ما لم يقض العرف 307 أو الاتفاق بخلافه