المادة 913

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ ال َوكالة ، ما لم يقض العرف 307 أو الاتفاق بخلافه