المادة 914

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الموكل : أولا - أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أجل تنفيذ ال َوكالة ، في حدود ما كان لازما لهذا الغرض ، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا ، أيا ما كانت نتيجة المعاملة ، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه؛ ثانيا - تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمته أو بمناسبتها . وهو لا يسأل عن الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ولا عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أو خطإه أو من أجل أسباب أخرى بعيدة عن ال َوكالة