المادة 915

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه : أولا - إذا منع ، بقوة قاهرة ، من مباشرة تنفيذ ال َوكالة؛ ثانيا - إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛ ثالثا - إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت ال َوكالة من أجلها مع عدم الإخلال ، في هذه الحالة ، بما يقضي به عرف 308 التجارة أو العرف 309 المحلي . ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما إذا كان يجب ، وفقا لظروف الحال ، منح الوكيل تعويضا ، لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل ، أو بسبب القوة القاهرة