المادة 916

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يكن الأجر قد عين ، فإنه يعين وفقا لعرف المكان ، الذي نفذت فيه ال َوكالة وإلا فوفقا لظروف الحال . - 307 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 308 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 309 نفس الملاحظة السابقة