إذا لم يكن الأجر قد عين ، فإنه يعين وفقا لعرف المكان ، الذي نفذت فيه ال َوكالة وإلا فوفقا لظروف الحال . - 307 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 308 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 309 نفس الملاحظة السابقة
المادة 916
قانون الالتزامات والعقود
