المادة 917

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر ، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج ال َوكالة وفقا للفصل ،914 ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول