المادة 926

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته . التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من ال َوكالة نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير ، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد