المادة 927

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها ، إلا في الحالات الآتية : أولا : إذا أقره ، ولو دلالة؛ ثانيا : إذا استفاد منه؛ ثالثا : إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛ رابعا : وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا ، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد