المادة 928

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تصرف الوكيل بلا وكالة ، أو تجاوز حدود وكالته ، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه ، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه . ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان : أ - إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛ ب - إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته . وكل ذلك ، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد .310 - 310 يكرس هذا الفصل في فقرته الأخيرة ما يصطلح عليه بالتعهد عن الغير؛ ويظهر هذا التعهد جليا من خلال الصيغة الفرنسية : Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. ويمكن اعتبار هذه الفقرة من تطبيقات الفصل 36 من قانون التزامات والعقود . - 203 - الباب الرابع : انقضاء ال َوكالة