تنتهي ال َوكالة : أولا - بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ ثانيا - بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه ، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛ ثالثا - بعزل الوكيل؛ رابعا - بتنازل الوكيل عن ال َوكالة؛ خامسا - بموت الموكل أو الوكيل؛ سادسا - بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه ، كما هي الحال في ال َح ْجر والإفلاس .311 وذلك ما لم ترد ال َوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها ، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛ سابعا - باستحالة تنفيذ ال َوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين
المادة 929
قانون الالتزامات والعقود
