المادة 931

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للموكل أن يلغي ال َوكالة متى شاء . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء ، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق . إلا أنه : أولا - إذا كانت ال َوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير ، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛ ثانيا - لا يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم . - 311 انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . " - 312 استثناء من أحكام الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه . وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير العاجزة "؛ المادة 60 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون السالف الذكر