المادة 932

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يصح أن يكون إلغاء ال َوكالة صريحا أو ضمنيا . وإذا تم إلغاء ال َوكالة بمكتوب أو ببرقية ، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية