يصح أن يكون إلغاء ال َوكالة صريحا أو ضمنيا . وإذا تم إلغاء ال َوكالة بمكتوب أو ببرقية ، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية
المادة 932
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يصح أن يكون إلغاء ال َوكالة صريحا أو ضمنيا . وإذا تم إلغاء ال َوكالة بمكتوب أو ببرقية ، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية