المادة 933

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أعطيت ال َوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة ، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا . غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة ، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي ال َوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها . يجوز ، في شركات التضامن وغيرها من الشركات ، إلغاء ال َوكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة