إلغاء ال َوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل ، قبل علمهم بحصوله . وللموكل أن يرجع على الوكيل . إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء ال َوكالة ، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها
المادة 934
قانون الالتزامات والعقود
