المادة 934

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إلغاء ال َوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل ، قبل علمهم بحصوله . وللموكل أن يرجع على الوكيل . إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء ال َوكالة ، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها