المادة 935

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إلا إذا أخطر به الموكل . وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل ، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه