لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إلا إذا أخطر به الموكل . وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل ، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه
المادة 935
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إلا إذا أخطر به الموكل . وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل ، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه