لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير ، إلا لمرض أو عذر آخر مقبول . وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الغير الذي أعطيت ال َوكالة في مصلحته بتنازله ، وأن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمره ، على نحو ما تقتضيه ظروف الحال
المادة 936
قانون الالتزامات والعقود
