عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله . ولا يسري هذا الحكم : أولا : إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛ ثانيا : إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف ، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله
المادة 937
قانون الالتزامات والعقود
