المادة 937

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله . ولا يسري هذا الحكم : أولا : إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛ ثانيا : إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف ، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله