موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه . ولا يسري هذا الحكم : أولا : إذا كانت ال َوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛ ثانيا : إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل ، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا
المادة 938
قانون الالتزامات والعقود
