تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء ال َوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره
المادة 939
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء ال َوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره