المادة 939

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء ال َوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره