إذا انقضت ال َوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه 313 أو بنقص أهليته ، وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر ، أن يتم العمل الذي بدأه ، في حدود ما هو ضروري . كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل ، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية ، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني . ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ ال َوكالة ، وفقا لأحكام الفضالة
المادة 940
قانون الالتزامات والعقود
