في حالة موت الوكيل ، يجب على ورثته ، إن كانوا على علم بال َوكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به . كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل . ولا يسري هذا الحكم على الورثة ، إن كانوا قاصرين ، طالما لم يعين لهم وصي
المادة 941
قانون الالتزامات والعقود
