إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة ، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر ، ما لم يتفق على غير ذلك . والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه ، وفقا لطبيعة ال َوكالة وظروف التعامل وعرف 314 المكان . - 313 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 314 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 206 - الباب الخامس : أشباه العقود المنزلة منزلة ال َوكالة الفضالة
المادة 942
قانون الالتزامات والعقود
