المادة 943

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا باشر شخص ، باختياره أو بحكم الضرورة ، شؤون أحد من الغير ، في غيابه أو بدون علمه ، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي ، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن ال َوكالة وخضعت للأحكام الآتية