إذا باشر شخص ، باختياره أو بحكم الضرورة ، شؤون أحد من الغير ، في غيابه أو بدون علمه ، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي ، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن ال َوكالة وخضعت للأحكام الآتية
المادة 943
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا باشر شخص ، باختياره أو بحكم الضرورة ، شؤون أحد من الغير ، في غيابه أو بدون علمه ، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي ، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن ال َوكالة وخضعت للأحكام الآتية