على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه ، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل
المادة 944
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه ، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل