على الفُضولي أن يبذل في مباشرته العمل ، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة ، وهو مسؤول عن كل خطإ يقع منه ، ولو كان يسيرا . أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل ، أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لموروثه فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطإه الفاحش
المادة 945
قانون الالتزامات والعقود
